المدرسه الفلسفيه

 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً OfJ1S
مرحبا بك فى المدرسه الفلسفيه
يرجى المساعده فى الابداع الرقى
مع تحياتى _ابوصدام عدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المدرسه الفلسفيه

 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً OfJ1S
مرحبا بك فى المدرسه الفلسفيه
يرجى المساعده فى الابداع الرقى
مع تحياتى _ابوصدام عدى

المدرسه الفلسفيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_1a736b5a-6461-70e4-99ee-5416def1b387
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً 9eg7jB

 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_8911a7c3-8027-4754-1534-332efefbbcf4

 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_20db2dff-1a62-a884-89aa-0a3cd0a867de


 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_fce7b6bf-8afc-d434-31a0-2f3062ed272e


 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً 13908491912408232
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_8ffa20ea-877b-3ce4-e510-ce176b7674fa


 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_7bd0f3a8-c06c-aad4-910b-247a6220679e


 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Anim_4e00da50-a0a7-0a24-a588-d66987d1b3bf


مطلوب مشرفين

كرة المتواجدون

شات اعضاء المنتدى فقط

 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً GgaYwk

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 27 بتاريخ الخميس مايو 11, 2017 4:21 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 1607 مساهمة في هذا المنتدى في 1412 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 827 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو مظلات وسواتر فمرحباً به.

المواضيع الأخيرة

» من افراح ال عدوى بفرشوط
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالسبت أبريل 23, 2016 12:15 pm من طرف ابوصدام عدى

» فرح حسن قرشى ابوعدوى
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالسبت أبريل 16, 2016 7:59 pm من طرف ابوصدام عدى

» الغاز الغاز....................وفوازير
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 9:03 pm من طرف ابوصدام عدى

» اسئله اين................................. ,,,
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 9:00 pm من طرف ابوصدام عدى

» اسئله اين.........................
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 8:59 pm من طرف ابوصدام عدى

» اسئله ما هو ........................
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 8:58 pm من طرف ابوصدام عدى

» اسئله ما هى ....................
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 8:57 pm من طرف ابوصدام عدى

» اسءله كم مساحه الاتى
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 8:56 pm من طرف ابوصدام عدى

» اكثر من 200 سؤالاً وجواباً منوعة-أسئلة مسابقات
 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Emptyالخميس أبريل 14, 2016 8:55 pm من طرف ابوصدام عدى

مكتبة الصور


 الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Empty

    الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً

    ابوصدام عدى
    ابوصدام عدى
    Adman
    Adman


    الاوسمه : صاحب الموقع
     الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً CCSKQP
    الجنس : ذكر الابراج : السرطان عدد المساهمات : 1040
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/11/2012
    العمر : 37

     الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً Empty الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً

    مُساهمة من طرف ابوصدام عدى الجمعة مارس 14, 2014 6:02 pm

    وخلاصة القول: إن الخلاف ذاته لا يمكن أن يكون رحمة؛ إذ لو كان رحمة لكان مطلوباً شرعاً، ويلزم من ذلك قصده وتعمده، ومعنى ذلك جواز مخالفة مقتضى الدليل الشرعي؛ حتى يحصل الخلاف، وهذا باطل قطعاً، فالائتلاف والوفاق من المعروف الذي يجب الأمر به، والخلاف والفرقة من المنكر الذي يجب النهي عنه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة"(56).
    وهذا الذم للخلاف يشمل الخلاف في أصول الدين وفروعه، أما الخلاف في أصول الدين الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فقد اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن قصد الخلاف فيها محرم مذموم، وأنه من التفرق الذي نهى الله –عز وجل– ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وليس لأحد الخروج عنها أو المخالفة فيها(57).
    يقول الشوكاني –رحمه الله-: "أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" [الشورى:13]،
    أي: لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله، وطاعة رسله وقبول شرائعه؛ فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع، وتوافقت فيها الأديان؛ فلا ينبغي الخلاف في مثلها"(58).
    فكل خلاف يقصد في الأصول مذموم، ويتعلق به الوعيد، ويشذ بصاحبه عن الجماعة، ويؤدي به إلى الهلكة؛ لأن وجه الحق مقطوع بصوابه، والآخر مقطوع بخطئه، وقد يكون هذا الخطأ كفراً أو بدعة أو فسقاً.
    وهذا النوع من الخلاف في الحقيقة ليس بخلاف، ولا يعتد به مهما كان صاحبه الذي صدر منه.
    وذكر العلماء لهذا النوع من الخلاف، إنما هو للتنبيه عليه، وعلى ما فيه، لا لاعتباره، قال الشاطبي –رحمه الله-: "فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه، وعلى ما فيه لا للاعتداد به"(59).
    أما الخلاف في فروع الدين، فإنه عند بعض العلماء غير مذموم؛ لقصرهم ذم التفرق والاختلاف الذي وردت به النصوص الشرعية على الخلاف في الأصول، والتفرق فيها.
    وأما الخلاف في فروع الشريعة وجزئياتها، فإن الذم عندهم لا يشمله ولا يتناوله، إلا إذا اقترن به بغي أو تفرق، أو صدر من غير أهل العلم.
    قال ابن العربي –رحمه الله-: "التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه:
    الأول: التفرق في العقائد لقوله –تعالى-:"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ" [الشورى:13](60). الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً"(61).
    الثالث: ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها، وليمض كل أحد على اجتهاده؛ فإن الكل بحبل الله معتصم، وبدليله عامل؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"؛ فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة؛ أخْذاً بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: لم يرد هذا منا، يعني: وإنما أراد الاستعجال، فلم يعنّف –عليه السلام- واحداً منهم(62).
    والحكمة في ذلك: أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة
    والتعصب، وتشتيت الجماعة، فأما الاختلاف في الفروع؛ فهو من محاسن الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"(63)، وروي أن"له إن أصاب عشرة أجور"(64) (65).
    وقال الآمدي –رحمه الله-: "فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في التوحيد والإيمان بالله ورسوله، والقيام بنصرته، وفيما المطلوب فيه القطع دون الظن، والاختلاف بعد الوفاق، واختلاف العامة، ومن ليس له أهلية النظر والاجتهاد، وبالجملة: كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعاً بين الأدلة بأقصى الإمكان"(66).
    وقال الجصاص-رحمه الله- في قوله تعالى "وَلا تَفَرَّقُوا" [آل عمران: 103]: "وفي ذلك دليل على أن التفرق المذموم المنهي عنه في الآية، هو في أصول الدين والإسلام، لا في فروعه"(67).
    وقال ابن عابدين-رحمه الله-: "الاختلاف بين المجتهدين في الفروع –لا مطلق الاختلاف– من آثار الرحمة؛ فإن اختلافهم توسعة للناس، فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر"(68). وقد خالفهم كثير من العلماء في ذلك، وذهبوا إلى أن أي اختلاف مذموم، سواءً كان في الأصول أو الفروع، وأن الذم الذي جاءت به النصوص الشرعية، يشمل الخلاف في النوعين على حد سواء.
    قال ابن حزم-رحمه الله-:"قال قوم: هذا مما يسع فيه الاختلاف... وهذا باطل، والاختلاف لا يسع البتة، ولا يجوز، وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله –تعالى– الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره الله تعالى ببيان الدين"(69).
    وقال الشاطبي-رحمه الله-: "الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق؛ لأنها الحاكمة بين المختلفين؛ لقوله –تعالى-: "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ" [النساء:59]؛ إذ رد التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة"(70).
    وقال الشوكاني-رحمه الله-: "قيل: وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية، وأما المسائل الفرعية الاجتهادية، فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث، وفيه نظر؛ فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجوداً، وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر، ليس بصواب، فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع"(71).
    ويقول المقبلي-رحمه الله-: "فعليك أيها الناظر! ألا تصغي إلى قولهم: (العبرة بالعقائد، أما الفروع فأمرها سهل)، ولكن تعلم أن الخلاف كله شر، وتزن نفسك بميزان الصحابة رضوان الله عليهم، والذي يعلم السهل من الحزن، هو الذي شرع الشرائع، ووصى بترك الخلاف في الدين، ومسمى الدين لا يخص عقائدهم هذه، وتسميتهم الأصول والفروع مجرد اصطلاح، يتوصل به إلى كيفية الاستدلال، لا إلى الإغراء على الخلاف، وتهوين أمره"(72).
    وهذا الخلاف بين العلماء في ذم الخلاف في الفروع مبني على مذهبي المصوبة والمخطئة في مسائل الاختلاف، ولكي نصل إلى الصواب في حكم الخلاف في الفروع لا بد من تحرير هذه المسألة وتحقيق الصواب فيها وهي:
    هل كل مجتهد مصيب؟
    أي إذا ساغ الاجتهاد في مسألة ما؛ فهل أن المصيب للحق فيها واحد وما عداه مخطئ؟ أم أن كل المختلفين فيها على الصواب والحق فيها متعدد؟
    ولبيان وجه الحق في ذلك، لا بد من تحقيق معنى الإصابة في كلامهم.
    فإن كان المراد بالإصابة: إصابة الأجر والثواب، أو أن الحق الواجب على المجتهد فعله هو ما وصل إليه، فهذا كله حق، وبهذا المعنى يكون كل مجتهد مصيباً، ويكون الخلاف على هذا المراد خلافاً لفظياً.
    أما إن قصدوا بالإصابة: أن حكم الله في المسألة متعدد، وهو ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد، أي: أن الحق في الأقوال المتنافية غير واحد بل متعدد؛ فهذا فيه نزاع حقيقي، وللناس فيها ثلاثة مذاهب(73):
    فذهبت بعض الطوائف أن المصيب واحد في كل مسألة أصلية أو فرعية، وكل ما سوى المصيب آثم؛ لأنه مخطئ، والخطأ والإثم عندهم متلازمان، وهذا قول بشر المريسي، وكثير من معتزلة البغداديين.
    وذهب بعضهم إلى أن المصيب واحد في المسائل الأصولية، وكذلك الفرعية التي عليها دليل قطعي، أما العملية التي ليس عليها دليل قاطع، فليس لله فيها حكم في الباطن، وحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده.
    وهم كالأولين عندهم الإثم والخطأ متلازمان، وأن كل مخطئ آثم، لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية؛ فقالوا: ليس فيها قاطع، وهذا القول قول أبي الهذيل العلاف، ومن اتبعه كالجبائي وابنه، وهو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وهو أشهر قولي الأشعري، وهو اختيار القاضي الباقلاني، وأبي حامد الغزالي، وأبي بكر بن العربي، وكثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة، وغيرهم .
    فكل مجتهد عند هؤلاء في المسائل العملية الاجتهادية مصيب ظاهراً وباطناً، والمخطئ في المسائل القطعية علمية أو عملية مذموم آثم.
    وذهب آخرون إلى أن المصيب واحد، وأن الحق لا يتعدد، وأنه لا إثم على المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة، لا في الأصول ولا في الفروع.
    وهذا هو قول الجمهور، وهو القول المعروف عن الصحابة والتابعين، وأئمة الدين، كالثوري وداود بن علي، والأئمة الأربعة، وجمهور أتباعهم(74).
    فعندهم حكم الله في المسألة الواحدة واحد لا يتعدد ولا يختلف، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، وإن كان المخطئ معذوراً في خطئه، مأجوراً على اجتهاده، سواء كان ذلك في مسألة علمية أو عملية، أصولية أو فرعية، وهذا المذهب هو ما يعرف عند الأصوليين بمذهب المخطئة، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة الشرعية الكثيرة والجلية منها:
    - قول الله -عز وجل-:"وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" [النساء:82].
    فدلت الآية على أن الشرع المنـزل من عند الله منـزه عن الاختلاف، وفروع الشريعة مما جاء من عند الله؛ فلا يكون فيها اختلاف.
    قال الشاطبي-رحمه الله- معلقاً على الآية:"فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين، لم يصدق عليه هذا الكلام"(75).
    - وقول الله -عز وجل-:"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59].
    ووجه الدلالة في الآية: أن الله –سبحانه- جعل شريعته هي الحاكمة بين المختلفين في الفروع وفي غيرها؛ فإذا نفس الشريعة تقتضي الخلاف؛ فإن رد المتنازعين إليها يكون عبثاً؛ لأن ما يقتضي الخلاف لا يرفع الخلاف وهذا باطل قطعاً (76).
    قال المزني-رحمه الله- في كتاب ذم التقليد: "وقد ذم الله الاختلاف في غير ما آية، ولو كان من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه، ولا أمر بإمضاء الاختلاف على ما هما به، وما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من الفرقة، وأمرها بلزوم الجماعة"(77).
    - ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله تعالى:"وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً"[الأنبياء:78-79].
    حيث خص الله سليمان –عليه الصلاة والسلام- بإصابة الحكم في هذه المسألة دون داود؛ فدل على أن الحق واحد فقط، ولو كان كل منهما مصيباً، لما كان لتخصيص سليمان بفهم الحكم أي مناسبة.
    - ومن أدلة السنة على ذلك: أنه كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء جيشه: "وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك"(78).
    فهذا الحديث يدل على أن لله في كل مسألة حكماً، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه.
    قال ابن الأمير الصنعاني-رحمه الله- في شرحه للحديث:"وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد، وليس كل مجتهد مصيباً للحق"(79).
    - ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد"(80).
    حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد في الحق قد يصيب الحق وقد يخطئه؛ فدل على أن حكم الله في المسألة المختلف فيها اختلاف تضاد حكم واحد، من أصابه أعطي أجرين، ومن أخطأه أعطي أجراً واحداً؛ لبذله الجهد في الوصول إلى الصواب، وإن كان لم يدركه.
    - ومما يدل أيضاً على ذلك: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن أناساً –يعني: يهود قريظة- نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، فجاء على حمار، فلما بلغ قريباً من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى خيركم أو سيدكم"، فقال: "يا سعد! إن هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، قال صلى الله عليه وسلم: "حكمت بحكم الله أو بحكم الملك"(81).
    وفي رواية للترمذي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصبت حكم الله فيهم"(82).
    فقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: «أصبت حكم الله أو حكمت بحكم الملك»؛ يدل على أن لله في المسألة الواحدة حكماً، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه.
    وعلى هذا المعنى تدل آثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حين كانوا يجتهدون في المسائل التي يسألون عنها من ذلك:
    - أن أبا بكر -رضي الله عنه- سئل عن الكلالة فقال: "إني سأقول فيها برأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان،: أراه ما خلا الوالد والولد"(83)، فلما استخلف عمر قال: "إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر"(84).
    - وابن مسعود –رضي الله عنه- أتي في رجل تزوج امرأة، فمات قبل أن يدخل بها، ولم يسم لها صداقاً؛ فاختلفوا إليه في ذلك شهراً أو قريباً من شهر، فقالوا: لا بد أن تقول فيها، قال: أقضي أن لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة؛ فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك"(85).
    فالصحابة-رضوان الله عليهم- كانوا يعلمون أن اجتهادهم قد يصيب حكم الله وقد يخطئه؛ ولذا كانوا ينسبون الخطأ إلى أنفسهم والشيطان، ويبرئون حكم الله من ذلك، كما أن رجوع بعضهم إلى قول بعض في المسألة، دليل كذلك على ما قرر.
    قال ابن عبد البر-رحمه الله-: "وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب"(86).
    - ومن الأدلة على أن الحق واحد غير متعدد في اختلاف التضاد:
    أن الشريعة لو أثبتت الخلاف في فروعها، وأن كل قول لكل مجتهد في نفس المسألة صواب؛ لرفض باب الترجيح بين الأدلة المتعارضة؛ إذ لا فائدة من الترجيح، ولا حاجة إليه ما دام وقوع التعارض في الشريعة صحيح، وحيث أن هذا فاسد فما أدى إليه فاسد أيضاً(87).
    - وكذلك لو كان الحق عند الله متعدداً لأدى ذلك إلى تكليف المخاطب بما لا يقدر عليه؛ وبيان ذلك: أن الدليلين اللذين يظهر فيهما التعارض، لو فرضنا أن دلالتيهما المتعارضتين مقصودتان معاً للشارع الحكيم؛ فإن المكلف بها لا يخلو من حالات ثلاث:
    الأولى: أن لا يطالب بمقتضاهما معاً، وهذا باطل؛ لأنه خلاف الفرض المطلوب منه شرعاً.
    الثانية: أن يطالب بإحداهما دون الأخرى، وهذا غير صحيح؛ لأن الفرض العمل بهما لا أحدهما فقط، فلا يبقى للمكلف إلا حالة واحدة وهي:
    الثالثة: أنه مطالب بمقتضاهما، وذلك يقتضي التكليف بفعل الشيء والنهي عنه -أي: افعل ولا تفعل- لمكلف واحد وذلك غير مقدور عليه(88).
    وعليه فإن القولين المتنافيين لا يمكن أن يطلق الصواب عليهما جميعاً، فلا بد أن يكون أحدهما خطأً والآخر صواباً، سواءً كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه.
    يقول ابن قدامة-رحمه الله: "الحق في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ، سواءً كان في فروع الدين أو أصوله"(89).
    وبين –رحمه الله- فساد قول: "كل مجتهد مصيب" بقوله: "هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاً، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها"(90).
    وها هو الإمام الشافعي-رحمه الله- يقرر هذا المذهب، -أي: أنه لا يجوز أن يكون الحق عند الله فيما اجتهد فيه المجتهدون كلهم إلا واحداً- بقوله: "فإن قال قائل: ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا -والله تعالى أعلم- أن يكون الحق فيه عند الله كلّه إلا واحداً؛ لأن علم الله –عز وجل– وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده، وأن علمه بكل واحد جل ثناؤه سواء، فإن قيل: من له أن يجتهد فيقيس على كتاب أو سنة، هل يختلفون ويسعهم الاختلاف؟ أو يقال لهم: إن اختلفوا مصيبون كلهم أو مخطئون، أو بعضهم مخطئٌ وبعضهم مصيب؟ قيل: لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له الاجتهاد، وذهب مذهباً محتملاً أن يقال له: أخطأ مطلقاً، ولكن يقال لكل واحدٍ منهم: قد أطاع فيما  ُلف وأصاب فيه، ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد، فإن قال قائل: فمثل لي من هذا شيئاً.
    قيل: لا مثال أدل عليه من الغيب عن المسجد الحرام واستقباله، فإذا اجتهد رجلان بالطريقين عالمان بالنجوم والرياح والشمس والقمر؛ فرأى أحدهما القبلة متيامناً منه، ورأى أحدهما القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبه، كان على كل واحد منهما صواب عين البيت؛ لأنه لا يراه، وقد أدى ما كلف من التوجّه إليه بالدلائل عليه، فإن قيل: فيلزم أحدهم اسم الخطأ؟ قيل: أما فيما كلف فلا، وأما خطأ عين البيت فنعم؛ لأن البيت لا يكون في جهتين.
    فإن قيل: فيكون مطيعاً بالخطأ؟ قيل: هذا مثل المجتهد يكون مطيعاً بالصواب لما كلّف من الاجتهاد، وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف صواب المغيب العين عنه، فإذا لم يكلف صوابه لم يكن عليه خطأٌ، ما لم يجعل عليه صواب عيْنِه، فإن قيل: أفتجد سنة تدل على ما وصفت؟ قيل: نعم! عن عمرو بن العاص أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر".
    فإن قال قائلٌ: فما معنى هذا؟ قيل: ما وصفت من أنه إذا اجتهد فجمع الصواب بالاجتهاد، وصواب العين التي اجتهد كان له حسنتان، وإذا أصاب الاجتهاد وأخطأ العين التي أمر يجتهد في طلبها، كانت له حسنة"(91).
    فالشافعي –رحمه الله- فرق بين إصابة الاجتهاد التي يؤجر عليها المجتهدون، وبين إصابة الحق الذي يؤجر عليه من أصابه دون غيره، وعليه فإن: "الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الاختلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصح فيه غير ذلك"(92).
    مع التنبيه هنا إلى تباين العلماء والطوائف الإسلامية في تحديد الأصول من الفروع.
    فالمسلمون مجمعون على أن شرائع وفرائض الدين، تتفاوت تفاوتاً يجعل بعضها أجل وأعظم وأوجب من بعض، ابتداء من قول: (لا إله إلا الله)، إلى (إماطة الأذى عن الطريق).
    ومهما تباينت آراء الطوائف الإسلامية في تحديد الأصول من الفروع، إلا أن ثمة قدر مجمع عليه بين الجميع يسمى (أصول الدين)، وما سوى ذلك فهم مختلفون في الاعتبار الذي تنقسم لأجله مسائل الدين إلى أصول وفروع.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 10:01 am